ما رايكم بهذه الفكرة
لقد طرحتها اخونا الاستاذ احمد سالم مشكورا
فما رايكم و اقتراحاتكم ؟؟؟؟
لن اطرح ما لدي حتى لا اشوش عليكم
اريد ارائكم و افكاركم “عشان اسرقها!!”
(مادة 56 من الدستور المصري) تنص على
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها
هل هناك امكانية للنجاح؟
هل توافق على الفقرة ام ترفضها ؟؟؟
هل ؟؟
بالنسبة لي خريج تجارة و يمكن الاشتراك بنقابة التجارين و لكن ماذا عن باقي الرسامين؟؟
و لماذا اشترك في نقابة لا انتمي فكريا اليها ؟؟
إذا الشعبُ يوماً أرادَ الـحياةَ فلا بدَّ أن يستجيبَ القـدرْ
ولابـدَّ للّيـلِ أن ينجـلي ولا بـدَّ للقيـدِ أن ينكسـرْ
بانتظار تعليقاتكم
بدايتنا هذه الصفحة و مجموعتنا على الفاس بوك
سمعت ان العدد اانصاب القانوني لأي نقابة بيكون 50 عامل في نفس المهنة
ايه رأيك من خلال صفحتك ومن خلال المواقع الهندسية اللي بيتردد عليها الرسامين نعمل اعلانات ومواضيع نتكلم فيها عن الفكرة وممكن كمان نحط اعلانات في نقابات المهندسين
المشكلة اني برة مصر لكن ياريت تشوف محامي كويس من أصحابك ( انت خريج تجارة يعني كان ليك أصحاب في حقوق )
اسأله عن الخطوات والشروط والتكاليف ولما تعرف كل المعلومات ياريت تبعتلي ونقوم انا وانت بعمل اعلانات واللي عايز ينضم لتأسيس النقابة عليه انه يبعت توكيل للمحامي اللي انت جبته ولما تتأسس النقابة انشاء الله هنتحاسب وكل واحد هياخد حقه وأنا هحاول أساعدك على قد ما أقدر
معلش أنا عارف اني ممكن أكون رغاي بس احنا ممكن نزود عددنا باننا نعمل نقابة مش بس للرسامين احنا نوسع مجالها بحيث انها تجمع بين كل العاملين في مجال الكمبيوتر ومش متخرجين من كليات حاسب الي زي مصممين المواقع و متخصصي الفوتوشوب اللي بيشتغلو في شركات الدعاية واستديوهات التصوير ومدخلي البيانات والمبرمجين اللي أخدو دورات واتعلمو في مراكز تدريب
أنا الحقيقة مش لاقي اسم لنقابة تجمع دول كلهم بس احنا لونشرنا الفكرة انشاء الله هنلاقي استجابة وزي نقابة المهندسين فيها تخصصات احنا كمان يكون عندنا تخصصات
ايه رأيك
ملحوظة أنا كمان ممكن أشترك في نقابة الاجتماعيين خصوصا اني اشتغلت أخصائي اجتماعي لمدة 3 سنين بس أنا مش عاوز أكون عضو في نقابة مش بزاول مهنتها وأساسا مبحبهاش
اذا كان 50 عامل فسهل جدا , تقريبا لا توجد شركة استشارات هندسية في مصر لا اعرف رسام او مهندس بها
سأقوم بنشر الفكره في facebook
ارجو من كل رسام هندسي الاهتام بالموضوع و نشره
هذه الصفحة ستكون مؤقتا مهمتها تجمع الراغبين في انشاء نقابه للرساميين الهندسيين
بالنسبه لاقتراح التوسع اشكرك لطرحك الفكره لكنها لا تناسب الموضوع حاليا
يفضل ان نركز على الرساميين الهندسين الان
الإتحاد العام لنقابات عمال مصر :
90 شارع الجلاء – بالقاهرة ……………. ت : 5740362
مشروع قانون النقابات المهنية
لندرسه على مهل
مشروع قانون النقابات المهنية والذي تضمن 44 مادة موزعة على سبعة أبواب
بالإضافة إلى الديباجة وأحكام انتقالية ،وفي ما يلي النص الكامل
للمشروع:
تعد الحرية النقابية إحدى الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها بالخصوص
اتفاقيات الشغل الدولية والدساتير المغربية منذ 1962، وتتجسد هذه
الحرية من خلال حرية تأسيس المنظمات النقابية بدون قيد في القطاع العام
والشبه العمومي والخاص.
وإيمانا بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات النقابية للأجراء في
الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء، وكذا في تنظيم
وتمثيل المواطنين، وتكريسا للمكتسبات التي عرفتها بلادنا منذ فجر
الاستقلال في مجال الحرية النقابية على المستويين التشريعي والعملي،
وحرصا على توسيع فضاء الحريات النقابية في أفق تحديث وتعزيز الترسانة
القانونية يندرج إعداد قانون للنقابات يرتكز على المبادئ الأساسية
المتعارف عليها دوليا ويروم إلى ارتقاء بالمنظمات النقابية إلى دور
الشريك الاجتماعي.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة1: النقابة المهنية تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية
والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون
بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو
صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، وهي تستهدف تحسين ظروف عملهم وحماية
حقوقهم
المادة 2: تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور
المملكة (خاصة الفصول 3 و9) وطبقا لأحكام مدونة الشغل ولمقتضيات هذا
القانون
المادة 3: يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة من اختياره كما يجوز له أن
ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة التي يقررها
النظام الأساسي للنقابة في هذا الشأنلا يترتب على الانتماء النقابي أو
عدم الانتماء إلى نقابة ما أي أثر في مجال توظيف وتشغيل وترقية الأجراء
أو فيما يتعلق بوضعيتهم المهنية والإدارية بصفة عامة
المادة 4: تباشر النقابة المهنية نشاطها على مستوى المهن أو القطاعات
التي تتواجد بها ، وتتولى على الأخص ما يلي
- تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين
والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛
- الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ورعاية مصالحهم، والعمل على
تحسين شروط وظروف عملهم، و الرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي؛
- المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي
والاجتماعي؛
- المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي
والمحلي متى توفرت لها شروط التمثيلية وفق المعايير المشار إليها في
المادة 425 من مدونة الشغل ؛
- إجراء المفاوضة الجماعية؛
- تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية؛ والمشاركة
في أشغالها؛
- المساهمة في الوظائف الاستشارية من خلال الهيئات الثنائية والثلاثية
التركيب الوطنية والجهوية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.
المادة 5: يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لنقابة مهنية يرتكز على
أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
المادة 6: المركزية النقابية في حكم هذا القانون تنظيم أو تكتل أو
تنظيم كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.
المادة 7: النقابات القطاعية في حكم هذا القانون تنظيم كيفما كانت
تسميته يضم مجموعة من المكاتب النقابية المشكلة على مستوى مهنة أو صنعة
أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة
الاقتصادية.
الباب الثاني
إدارة وتسيير النقابة المهنية
المادة 8: يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لنقابية مهنية أن يكونوا
بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، يزاولون مهنة أو شغل
معين، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة 9: يجب أن تنظم النقابة المهنية وتسير بناء على مبادئ ديمقراطية
تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزتها.
المادة 10: - يحتفظ الموظف(ة) أو الأجير(ة) الذي فقد عمله لسبب من
الأسباب بعضويته في النقابة إذا كان قد قضى سنة على الأقل في عضوية
النقابة؛
- يحق للموظف(ة) أو الأجير(ة) الذي أحيل على التقاعد بسبب العجز،
الاحتفاظ بعضويته في النقابة شريطة مواصلة سداد اشتراكاته في النقابة،
ويبقى متمتعا خلال تلك المدة الانتخاب أو الترشيح للهيئات التقريرية
للنقابة؛
- يجوز للموظف أو الأجير الذي أحيل على التقاعد بسبب بلوغ السن
القانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد
إحالته على المعاش، ولا يحق له خلال هذه المدة أن يكون ناخبا أو مرشحا
في انتخاب الهيئات التقريرية للنقابة. في حين يجوز له عضوية الهيئات
الاستشارية التي تحدثها النقابة لمدة غير محدودة.
الباب الثالث
الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية وتنظيمها وتسييرها
المادة 11: يتعين على كل نقابة أن تضع لها نظاما أساسيا مكتوبا ونظام
داخلي مكتوب.
يحدد النظام الأساسي، على الخصوص:
- الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة في احترام لدستور المملكة
ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،
- القواعد المتعلقة بتسيير النقابة وتنظيمها الإداري والمالي وفقا
لأحكام هذا القانون.
كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة النقابة و شروط وشكليات اجتماع هذه
الأجهزة.
المادة 12: يجب أن تكون الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية مطابقا لما
هو محدد في الفصل 396 من مدونة الشغل و موضوعة لدى السلطة المحلية حسب
الشكليات المحددة في الفصل 414 من مدونة الشغل.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة، على الخصوص، البيانات الواردة
الآتية:
1- تسمية النقابة ورمزها؛
2- دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز
أربع سنوات؛
3- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛
4- حقوق وواجبات الأعضاء؛
5- كيفيات انتخاب الأجهزة المسيرة المركزية والقطاعية و الجهوية و
المحلية؛
6- طريقة اختيار مرشحي النقابة لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة
المكلفة بذلك؛
7- دورية انعقاد اجتماعات الأجهزة؛
8- شروط قبول و طرد أو استقالة الأعضاء أو الأجهزة المسيرة؛
9- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي
تبرر اتخاذها وكذا أجهزة النقابة التي يرجع إليها اختصاص إصدارها؛
10- كيفيات الانضمام إلى اتحادات المركزيات النقابية وكيفيات الاندماج؛
11- الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة.
12- هيئات التحكيم في حالة الخلافات؛
الباب الرابع
تأسيس النقابات المهنية
المادة 13: تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى
مقتضيات المواد الآتية بعده.
المادة 14: يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيس
تصريحا إما مباشرة أو بواسطة عون قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية
المحلية الكائن به مقر النقابة مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه
وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي باثنتين
وسبعين ساعة على الأقل?
المادة 15:يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 17 أعلاه حاملا
لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ويتضمن اسميهما الشخصي والعائلي
وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما وأن يرفق بنسخة من
بطاقة تعريفهما الوطنية.
ويتعين الإشارة في التصريح إلى تاريخ وساعة ومكان الاجتماع.
المادة 16: يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى
وزارة الداخلية داخل نفس الآجال وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار
إليهما في المادة أعلاه.
المادة 17: إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة
لأحكام هذا القانون، فإن السلطة المحلية تطلب من المحكمة الابتدائية
رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف
تأسيس النقابة المشار إليها في المادة 7 أعلاه.
تبت المحكمة الابتدائية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه
داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل
أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 18: عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من
بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية إيداع ملف لدى السلطة
المحلية مقابل وصل مؤقت مؤرخ ومختوم يسلم فورا، يتضمن:
- محضر المؤتمر التأسيسي؛
- لائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛
- أربعة نظائر من النظام الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.
توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف
بالشغل.
المادة 19: تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتنبر عند كل تأسيس
أو تجديد الأجهزة.
المادة 20: في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس النقابة المهنية لأحكام
هذا القانون، توجه السلطة المحلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول
إلى المسؤول الأول للنقابة، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ
إيداع الملف.
المادة 21: يجب إشعار كل من السلطة المحلية والمندوب الإقليمي المكلف
بالشغل مقابل وصل بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة
وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ
وقوع هذا التغيير.
المادة 22: كل إحداث لتنظيمات النقابة على المستوى الجهوي أو الإقليمي
أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية، مقابل
وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث.
يقدم التصريح من طرف من تنتدبه النقابة لهذه الغاية وفقا للقوانين
الجاري بها العمل.
المادة 23: يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو
الإقليمية أو المحلية للنقابة طبق نفس الشكليات المقررة بشأن تأسيس
النقابة المهنية.
المادة 24: يخضع تأسيس النقابات القطاعية لنفس الإجراءات والشكليات
المتعلقة بتأسيس المركزيات النقابية.
المادة 25: في حال عدم وجود نقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو
القطاع، يمكن تأسيس تنسيقية نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين عن
كل نقابة متواجدة بالمقاولة أو القطاع ، و يتمثل دورها في :
- تنسيق أنشطة مختلف النقابات الممثلة داخل المقاولة أو القطاع؛
- تمثيل النقابات في إطار مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الجماعية؛
- إبرام اتفاقية شغل جماعية؛
- المساهمة في حل نزاعات الشغل.
- القيام بالمفاوضة الجماعية داخل المقاولة أوالقطاع.
المادة 26:
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما
يلي:
- الاستقلال الفعلي للنقابة المهنية؛
- القدرة التعاقدية للنقابة المهنية؛
- عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد كل من القطاع الخاص والعام.
تعتبر نقابات أكثر تمثيلا النقابة التي تتوفر على ما يلي:
1- على المستوى الوطني:
- على صعيد القطاع الخاص، الذي يشمل المقاولات والمؤسسات والأنشطة
الخاضعة لمدونة الشغل، الحصول على الأقل على 6 % من مجموع عدد مندوبي
الأجراء المنتخبين؛
- على صعيد القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات
المحلية، النقابات التي الحصول على الأقل على 6% على الأقل من عدد
ممثلي الموظفين في حظيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؛
2
على المستويين القطاع أو المهن :
الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على
صعيد المقاولات المنتمية للقطاع أو المهن المعنية
تعتبر نقابات أكثر تمثيلا على المستوى قطاع حكومي وطني النقابة التي
حصلت على 6% من مجموع عدد ممثلي الموظفين في حظيرة اللجن الإدارية
المتساوية الأعضاء.
المادة 27:
في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع
يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين النقابيين
تقوم ب:
- المساهمة في تدبير نزاعات الشغل ؛
- المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
- تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية.
الباب الخامس
تمويل النقابات المهنية
المادة 28: تشتمل الموارد المالية للنقابة على:
- واجبات انخراط الأعضاء؛
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ،والموارد الأخرى التي
لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
- ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛
- الإعانات التي تمنحها الدولة؛
- المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية، مع وجوب التصريح بها لدى
الأمانة العامة للحكومة؛
المادة 29: يحق لكل نقابة مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير
عوض وتمتلك وتتصرف في:
- مواردها المالية؛
الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في
إطار القوانين الجاري بها العمل.
المادة 30: تمنح الدولة للنقابات الأكثر تمثيلا دعما ماليا سنويا؛
يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.
مادة 31: يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو
الوحدة الإنتاجية أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع
المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في
النقابة، وإيداعها في حساب النقابة.
كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء بعد أن يكون قد أدى ما حل
أجله من التزامات تجاه النقابة وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق
على صحته.
مادة 32: يجب على المركزيات النقابية التي تستفيد من الدعم السنوي أن
تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من
أجلها.
مادة 33: يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة
بنص تنظيمي. كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية
من اختيارها.
المادة 34: تحصر المركزيات النقابية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير
محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ
الذي تحمله.
المادة 35: يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين
المركزيات النقابية على أساس:
1- عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل نقابة في مجلس المستشارين طبقا
لبيان يعده سنويا رئيس المجلس. خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة
أكتوبر؛
2 -عدد الأصوات التي حصلت عليها كل نقابة
في الانتخابات المهنية؛
يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل نقابة
مهنية.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات
توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه.
المادة 36: يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات المركزيات
النقابية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها وكذا الحساب السنوي
للنقابة المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون.
لهذه الغاية توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في 31
مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات
المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب
السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس
الأعلى للحسابات وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.
المادة 37: يعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة
لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه
الصفة طبقا للقانون.
المادة 38: كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات
تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 31 من
هذا القانون.
تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من
تاريخ تسوية وضعيتها.
الباب السادس
قواعد وشروط التفرغ النقابي
المادة 39: يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص
لمتفرغين ضمن أعضائها أومنخرطيها للقيام بمهام نقابية في القطاعين
العام والخاص.
يحدد قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وقرار
تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل عدد المتفرغين وكيفية الترخيص
لهم.
المادة 40: يكون حل المنظمات النقابية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها
في نظامها الأساسي، أو بناءً على حكم قضائي.
الباب السابع:
مقتضيات زجرية
المادة 41: يعاقب مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها الذين
يخالفون مقتضيات هذا القانون بغرامة مالية يتراوح قدرها ما بين
20000.00 درهم و30000.00 درهم، إذا تمثلت المخالفة فيما يلي:
- تأسيس النقابة بناء على أهداف غير الأهداف التي تم التنصيص عليها في
المادتين 4 و 5
من هذا القانون؛
- توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها؛
- عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الحكومية المكلفة في الوقت
المحدد؛
- عدم التقيد بأحكام المادة 35 أعلاه؛
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية
يتراوح قدرها ما بين 40000.00 درهم و60000.00 درهم أو بإحداهما فقط.
المادة 42: يعتبر تضييقا على الحريات النقابية كل مس بحق تأسيس
النقابات، أو أي تدخل من شأنه أن يحد من الحقوق النقابية أو يحول دون
ممارستها المشروعة، أو ينتقص من الضمانات المنصوص عليها في شأن ممارسة
حق التنظيم النقابي بكل حرية.
المادة 43: يعاقب كل من خالف مقتضيات هذا القانون فيما يخص التضييق على
الحريات النقابية كما تم تعريفه في المادة 42 بغرامة مالية يتراوح
قدرها ما بين 20000.00 درهم و30000.00 درهم، إذا تمثل التضييق فيما
يلي:
- عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط نقابي؛
- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله عن العمل بناء على انتمائه النقابي
أو عدم الانتماء إلى نقابة ما؛
- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو ترقية أو قهقرى أو تشغيل أو ما
يتعلق بوضعية الأجير المهنية والإدارية بصفة عامة، بشرط مبني على
الانتماء النقابي أو عدم الانتماء إلى نقابة ما.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية
يتراوح قدرها ما بين 40000.00 درهم و60000.00 درهم أو بإحداهما فقط.
أحكام انتقالية
المادة 44: يجب على المركزيات النقابية والقطاعية المؤسسة في تاريخ نشر
هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل اثنا عشر
شهرا باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملائمة
خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للنقابةبعد اختتام هذا المؤتمر، يتولى من
تنتدبه النقابة لهذه الغاية إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يشتمل على
محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن أسماء الهيئة القيادية للنقابة
وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وثلاثة نظائر من الوثائق
التي صادقت عليها النقابة
المادة 45: تنسخ أحكام هذا القانون كل مقتضيات الظهير الشريف رقم 119 -
57 بتاريخ 24 يوليوز 1957 بشأن تأسيس النقابات، كما تتمم المواد من 396
إلى 474 من مدونة الشغل
الموضوع محتاج قعده في مكان مفتوح بعد الدراسة المتأنية للموضوع و هى فرصه لنتعارف
تاريخيا
ترجع فكرة إنشاء النقابات المهتية فى مصر إلى المحامون حيث كان المحامون المصريون رواد النقابات المهنية في مصر عندما قاموا بتأسيس منظمة للمحامين أمام المحاكم المختلطة عام 1876، ولم تلبث أن جاءت نقابة المحامين عام 1912، ثم نقابة المحامين الشرعيين 1916
وما لبث أن تبعها باقي النقابات المهتية فأنشئت نقابة الأطباء عام 1940، وبعدها نقابة الصحفيين عام 1941، ونقابة المهن الهندسية عام 1946، وتبعهم أطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين في 1949، فالمعلمين عام 1951
ألغيت نقابة المحامين الشرعيين عام 1955 بعد إلغاء المحاكم الشرعية، وفي ذات العام أنشئت خمس نقابات مهنية أخرى هي نقابة المهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والمهن الموسيقية، ونقابة المحاسبين والمراجعين، في عام 1969 أنشئت نقابة المهن العلمي
وفي عام 1973 أنشئت نقابة المهن الاجتماعية، ونقابة المهن التطبيقية 1974، فالفنانين التشكيليين ونقابة الفنون التطبيقية، ونقابة مهنة التمريض عام 1976
وفي عام 1983 تأسست نقابة المرشدين السياحيين، ثم نقابة الرياضيين 1987. وفي التسعينيات ظهرت نقابة مستخلصي الجمارك 1993، ونقابة العلاج الطبيعي 1994
الحق فى انشاء نقابة للرسامين الهندسيين
أخى الرسام000أختى الرسامه
أحنا طول عمرنا بنمر بظروف صعبة ، ومفيش حاجة ولا حد يدافع عنا وعن مصالحنا ، حتى لما بيجوا يعملوا قوانين عنا مابنلقيش حد يدافع عنا ولا عن مصالحنا 0وما بنعرفش نقول رأينا فى القوانين دى ،
وعلشان كده لازم نجمع انفسنا مع بعض ويكون هناك حاجة تدافع عنا وعن مصالحنا وكمان تضمن شوية استقرار ، نقدر نلجأ لها لما يحصل لنا حاجة ، وكمان يدينا الحق فى التأمين علينا ضد مخاطر العمل اللى بنتعرض فيه للعديد من الامراض والاصابات ،
هل تعلم
أن أحنا من حقنا أننا لو جمعنا على الاقل خمسين واحد مننا ننشئ لجنة نقابية وكمان ننضم للنقابة العامة للمهندسين من أجل الحصول على العديد من المزايا اللى هى :-
الدفاع عن الرسامين المهندسين (لا علاقه لنا برسامي السريالي) ورعايتهم وتحسين ظروف عملهم
المشاركة مع الرسامين الهندسين فى اجراء المفاوضة الجماعية
الوقوف مع الرسامين الهندسين فى مواجهة المشاكل المتعلقة بهم وبأهاليهم
- رفع المستوى الصحى والاجتماعى والاقتصادى للاعضاء وعائلاتهم
- القيام بتسوية المنازعات الجماعية والفردية لأعضاء النقابة
نشر الوعى النقابى وحماية النقابة بهدف تحقيق الاغراض التى قامت من أجلها
رفع المستوى الثقافى للرسامين الهندسين عن طريق الدورات التثقيفية
إبراز مشاكل الأعضاء المتعلقة بالعمل من خلال أدواتهم الدعائية
- رفع كفاءات الأعضاء المهنية والارتقاء بمستواهم المهنى والفنى وصيانة وسائل الانتاج
- المشاركة فى مشروعات حفظ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للرسامين الهندسين
- ابداء الرأى ومحاولة التأثير فى القوانين والقرارات التى تتعلق بشئون الرسامين الهندسين والعمل بما يؤدى إلى مصلحة الرسامين الهندسين.
- توفير الحماية الحقوقية المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم ( المادة 80 من
القانون 12 لسنة 1995)
- الحق فى التأمين ضد مخاطر المهنة
- تعطيك الحق فى التأمين الصحى لك ولأولادك من أجل الحصول على علاج بسعر مخفض
ما هى النقابة
النقابة هى الشكل التنظيمى الذى يجمع أصحاب المصالح المشتركة من تجمعهم ظروف عمل واحدة ، يمكن أن تكن نقابة عمالية أو نقابة فلاحية أو نقابة مهنية.
كيف جاءت فكرة النقابة
نشأت النقابات نتيجة للتحركات العمالية الاولى فى مواجهة استغلال أصحاب الأعمال . فى نفس الفترة التى بدأت فيها الثورة الصناعية فى بدايات القرن التاسع عشر، كانت هى الابتكار العمالى الذى وصلوا إليه من أجل تحقيق وحدتهم فى مواجهة وحدة أصحاب الاعمال ورجال الدولة .
ولقد نجحت الحركة العمالية فى إقرار حق النقابات ضمن الاتفاقيات والتشريعات الدولية ، فبعد قيام منظمة العمل الدولية على اثر قيام الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية
- فقد أقرت العديد من المواثيق الدولية الحق فى إنشاء النقابات وأعطت هذا الحق للعمال الزراعيين فى الانتماء الى أية جمعية أو نقابة ، وأكدت على أنه لا يجوز اخضاع الحق فى تكوين النقابات وفى الانضمام إليها لأية قيود غير تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الامن القومى أو النظام العام . أو لحماية حقوق الآخرين وحريتهم وألزمت الاتفاقيات الدولية الدول الموقعة عليها بعدم التدخل بما يحد من الحقوق الواردة بها أو أن تحول دون ممارستها المشروعة .
- وقد اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى يوليو 1948 تأسيساً على دستور منظمة العمل الدولية الذى يعترف بمبدأ الحرية النقابية بوسيلة لتحسين أوضاع العاملين ولاقرار السلام .
وقد حملت هذه الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 48 ” الحركة النقابية وحماية حق التنظيم النقابى ، وقد أقرت هذه الاتفاقية – التى وقعت عليها مصر عام 1957 المبادئ الاتية
م1 للعمال وأصحاب الاعمال دون تمييز من أى نوع الحق فى إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات 000ولهم كذلك دون أن يرتهن ذلك بغير القواعد المنظمة المعنية الحق فى الانضمام إلى تلك المنظمات وذلك دون ترخيص سابق .
م2 لمنظمات العمال وأصحاب الاعمال حق وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها فى حرية تامة وتنظيم ادارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.
م3 تمنع السلطات العامة من أى تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق ويحول دون ممارستها المشروعة .
م4 لا تخضع منظمات العمال أو أصحاب الاعمال لقرارات الحل أو وقف العمل التى تتخذها سلطة إدارية .
م5 لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات حلافية (تحالف) والانضمام اليها.
م8 لا يجوز للقانون الوطنى ولا للاسلوب الذى يطبق به انتقاص الضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية .
م11 يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية أى كل دولة من الدول الاعضاء بأن تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة وفى تمكين العمال وأصحاب الأعمال من ممارسة حق التنظيم النقابى فى حرية
- كذلك أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويكون بدء تنفيذه 3 يناير 1976 .
- وينص العهد فى الجزء م2 بأن تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بأن تتخذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلى بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد .
- وتتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى هذا العهد بريئة من أى تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الرأى سياسياً أو غير سياسى أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو النسب أو غير ذلك من الاسباب.
- النقابة والتشريعات (الدستور والقوانين) فى مصر
أعطت نصوص الدستور المصرى الحق فى انشاء النقابات والاتحادات وحق المواطن فى الانتخابات والترشيح ، وجعلت من مساهمته فى الحياة العامة واجباً وطنياً .
ولنستعرض معاً نصوص الدستور المصرى التى تتعلق بالحرية النقابية
م56 انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمته النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وحق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لاعضائها .
م62 للمواطنين حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
كما ألزم الدستور النقابات بالدفاع عن الحق والحريات المقرة قانونياً لاعضائها.
وقد أقر الدستور بحق انشاء النقابات والاتحادات والانضمام إليها دون أن يورد قيوداً على هذا الحق.
م2 تنص على سريان أحكام هذا القانون على الفئات التالية العاملون بالقطاع العام –العاملون بالقطاع الخاص – العاملون فى القطاع التعاونى – عمال الزراعة – عمال الخدمات المنزلية .
م3 للعامل حرية الانضمام الى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها وعدد النظام الاساسى للمنظمة النقابية قواعد واجراءات الانضمام ورفض كما ينظم قواعد واجراءات الانسحاب والبت فيه
م4 تثبيت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ ايداع الاوراق
م5 للمنظمة النقابية حق التقاضى والدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها الناشئة عن علاقات العمل .
م6 لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل فى اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر ” اللجنة النقابية”
م8 تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لاعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل
م23 يحتفظ العامل بعضويته فى النقابة العامة إذ كانت قد انقضت عليها سنة على الاقل ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراكه خلال مدة تعطله.
ماذا نفعل
علينا أن نجمع بحد أدنى 50 توقيع مننا ونتوجه للنقابة العامة ونطلب منهم انشاء لجنة نقابية ونحاول توفير لها مكان نجتمع فيه ، بعدين نختار مننا (طبعاً ) عن طريق الانتخابات العدد اللى هيحدده لنا فى النقابة العامة ( ده يتوقف على عدد المشتركين فى النقابة )، علشان يبقوا مسئولين ونحرص على حضور اجتماعات اللجنة علشان ناقش أمورنا ونطرح مشاكلنا ونطالب اللجنة بالتدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها ، نحاول نزيد دايماً ونقنع اخواتنا الرسامين الهندسين بضرورة الاشتراك معانا فى نقابتنا
(( تعالوا ننشئ نقابتنا الآن الآن 000 وليس غداً))
برغم اني مش ممارس للرسم الهندسي بشكل محترف في مكتب او شركة الا اني احب اقول رأيي في موضوع انشاء نقابة للرسامين الهندسيين، بصراحة الفكرة دي كويسة جدا وفرصة جميلة عشان نعمل كيان موحد للعاملين في المجال ده.
طبعا في مزايا كتير لانشاء اي نقابة عموما زي رفع مستوى الاعضاء على المستوى المهني ، معاشات - تامينات .. الخ
واكيد طالما الناس بتتعاون على الخير يبقى ان شاء الله ربنا هييسر .
ابدأوا تعريف الناس عن طريق الاعلانات والانترنت وهتلاقوا ناس كتير ، وانا معاكوا.
فكرة النقابة فكرة كويسه وانا مع الفكره ولكن بالفعل توجد نقابة التطبيقيين اللى المفروض ان الرسامين اللى متخرجين من معاهد سنتين او مدارس خمس سنين منضمين اليها
فى الحقيقة مش عارف هل هذا يعتبر تضارب او تكرار لنفس الشئ ؟ انا مش عارف اذا كان اى رسام خريج اى كليه تجارة او اى دراسه تانية ممكن يشترك فى التطبيقيين او لأ ؟
جرب واسأل عن الموضوع وانا حتابع معاك الموضوع وبصراحه انا اتمنى ان الرسامين و مصممين المواقع و متخصصي الفوتوشوب يكونو مستقلين بنقابة تخصهم
فكرة ممتازة
فقد يكون هذا الموضوع نواة حسنة فى انشاء نقابة للرسامين الهندسيين
اما اذا كان الموضوع يبدا بخمسون رساما
فالامر سهل فهناك من هم اكثر من ذلك
ويريدون تنفيذ هذه الفكرة وانا اولهم
ارجو من كل رسام ان يبدا ويبادر معنا فى تنفيذ هذا الموضوع
ارى ان فكرة نقابة للرسامين فكرة تستحق الاهتمام والعمل على انشائها ؛ خاصة ان كثير من الرسامين غير حاصلين على مؤهلات صناعية مثل خريجى التجارة والحقوق والاداب وغيرها ؛ هم بالفعل لا يستطيعون الاشتراك فى نقابة التطبيقيين ؛ وهم يعانون من ذلك كما انه لايخفى على احد المزايا المختلفة للنقابة
وانا ساقوم بدوري بنشر الفكرة بين زملائى الرسامين .
والله الموفق .
[...] http://amrselim.net/dm/?p=184 [...]
السلام عليكم
لقد فكرنت في الامر من قبل
و ها انتم بداتم فيها
انا معكم و ساجمع لكم عدد لا باس به
اولا ما هو المطلوب منا
اخوكم
حسن العسوس
علينا معرفه ما هى الجهه المختصه بتسجيل النقابات
و معرفه كل شروطها و استيفائها
و نشر الفكره بين الرسامين الهندسيين
و الله الموفق
ان شاء الله اذهب الى نقابة التطبيقين في العباسية و اشوف اذا كان ممكن الاشتراك بها ام لا
السلام عليكم يا استاذ عمرو
موضوعك جميل وجيد والله
وياريت يفعل
احنا محتاجين لموضع زي دا
شد حيلك
فكرة النقابة شئ كويس
بس عايزين نعمل فيها اختلاف عن النقابات الاخري
مثلا نعمل فيها فرع للبحث عن وظائف في شركات كبري و تسهيل التعيين في هذة الشركات
فكرة اخري نعمل دورات تقوية للرسامين المشتركين للتقوية من مستوياتهم
دي بعض من افكاري ارجو البحث فيها
و شكرا
من اراد أن يصدر بطاقه شخصيه بان رسام هندسى يتصل بى
واجهتني مؤخرا العديد من المشاكل وأدركت الآن الحل
وهو أن أنضم الى نقابة ترعى مصالحي و تنفي عني صفة
الرسام الهندسي المشرد بلا نقابة لأني حاصل على مؤهل عالي
وكأن المؤهل العالي أصبح عقبة في حياتي ولكن في وجود هذه النقابة
سوف أرتاح في تعاملاتي التأمينيه ومن ثم السجل المدني و الجوازات و غيرهم
فالله معك ياعمرو ومن بعده نحن الرسامين من ذوي المؤهلات الغيرمتخصصة في الرسم أو المتخصصه
والله معك
فكرة رائعة
مية مية يا ابو عمر ربنا يعينك
نحتاج الترتيب والتنظيم
والهيكل التنظيمي للرابطة في البداية ومن ثم النقابة
وكلنا معاك يا ريس
الموضوع جيد المهم ان تكون خطوط التنفيذ صحيحة مع العلم لابد من وضع شروط فى انضمام الي النقابة وهي تحديد سنوات الخبرة والتى لا تقل عن خمس سنوات وطرح الاسئل والاجابة وما هو كل جديد فة الموقع التابع الي النقابة ووصع السرة لاعضاء النقابة
السلام عليكم
و انا مع الفكره
والله المستعان
فكرة ممتازة وأنا بضم صوتى إليكم وأن أعمل بشركة بها حوالى أكثر من 50 رسام وهم على استعداد للوقوف بجانب الفكرة
ربنا معاكم وبالتوفيق إنشاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياجماعه بجد ماشاء الله لا قوة الا بالله على الفكره
انا اول مره اقرا عنها وان شاء الله تتم باذن الله
وهتابع مع حضراتكم ان شاء الله
الفكرة جميلة جدا لو نفذت
بس انا عندي سؤال انا محاسب بس نفسي ادخل مجال الرسم الهندسي وابقي رسام هندسي بس مش عارف أدخل ازاي وأية الكورسات اللي تأهلني لذالك وهل وظيفة الرسام الهندسي ممتعة ومش معقدة وماهي رواتبها أتمني احد يرد عليا ضروري لأني بجد حابب ادخل المجال ده
انا لاقيت أعلان في جريدة بيقول نؤهلك للتعلم مهنة الرسام الهندسي واتصلت بيه لاقيت انه مكتب هندسي وقالي احنا هنعلمك ترسم علي البرنامج وبعدين ازاي تعمل الرسم علي بروجيكت فياريت حد يفدني ويرد عليا ضروري ولا أخد كورس أتوكاد وخلاص في القوات المسلحة او اي مركز محترم بس عايز افهم الفرق بين اني اتعلم الرسم علي البرنامج وأني اعمل مشروع علي البروجيكت وشكرا